تفعيلا للقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الذي ينص في مواده 32 و 52 و55 و70، على إلزامية نشر ملخصات ومقررات المجالس الجهوية وقرارات التفويض المتخذة من طرف رؤسائها وكذا القرارات التنفيذية الصادرة عن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، قامت وزارة الداخلية بإحداث الجريدة لرسمية للجماعات المحلية وبوضع إطارها التنظيمي بمقتضى المرسوم رقم 2-05-688، الصادر في 22 ربيع الأول 1427 ( 21 أبريل 2006 ).
طبقا لهذا المرسوم تصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في طبعة
واحدة باللغة العربية، و تعنى بنشر النصوص العامة المتعلقة بالجماعات المحلية، و
الأعمال الصادرة عنها، وخاصة:
- الأعمال المتخذة من قبل الأجهزة المختصة للجماعات المحلية. - القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية والتي تهم الجماعات المحلية. - كل الأعمال أو الوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري
بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويسند هذا المرسوم إلى وزير الداخلية صلاحية تحديد الفترة الدورية لصدور
الجريدة، كما ينص على أن تعريفة الاشتراك بها وسعر بيعها يحدد بمقتضى قرار
مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية.
وبدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تعمل الإدارة المسئولة على تفعيل مقتضياته،
وتسهر على نشر الأعمال المنصوص عليها.
و قد مكن إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من خلق أداة فعالة لإطلاع
المواطنين على حقوقهم و واجباتهم و الحصول على المعلومات ، و مرجعا هاما
للمستثمرين و لشركاء الجماعات المحلية وكل المهتمين بالشأن العام المحلي، كما أتاح
للمستشارين الجماعيين وسيلة عمل جديدة تساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم و
تبادل الخبرات بينهم.
وكغيرها من الأعمال المتسمة بطابع الاستمرارية، فإن الفترة الأولى من صدور
الجريدة، تشكل مرحلة تجريبية مكنت من الوقوف على مجموعة من الملاحظات من
شأنها أن تساعد على تجاوز القصور الذي يكون قد اعترى أعدادها الأولى. ولازال
التفكير مستمرا لإيجاد صيغ جديدة للعمل ستجعل من هذه الجريدة أداة أكثر فعالية في
تحقيق المهام التي أحدثت من أجل القيام بها، و سيمكن الجماعات المحلية من خلق
جسور التواصل المستمر بينها وبين محيطها و ذلك في أفق الانفتاح على شريحة
أكبر من المتعاملين معها.
النصوص المرجعية للجريدة الرسمية للجماعات المحلية
1 -الإطار الدستوري:
ظهير شريف رقم 1.96.175 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417 ( 7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع.
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له.
2-الإطار القانوني:
ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات.
المادة 32
ينشر ملخص المقررات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
المادة 52
يجوز للرئيس أن يفوض بقرار بعض اختصاصته إلى واحد أو أكثر من نواب الرئيس و إذا عاق هؤلاء عائق إلى واحد أو أكثر من المستشارين الجهويين.
يجوز كذلك للرئيس وتحت مراقبته و مسؤوليته، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.
تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
المادة 55
يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بما يلي وفقا لقرارات المجلس الجهوي و
طبق االشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه:
1- إنجاز أعمال الكراء و البيع و الشراء و إبرام صفقات الأشغال والتوريدات و تقديم الخدمات؛
2- تنفيذ الميزانية و إعداد الحساب الإداري؛
3- اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والأتاوى و مختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يجب ان تنشر قرارات عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، باستثناء القرارات المبلغة إلى المعنيين بالأمر، في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
المادة 70
إلى حين صدور الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، يتم بصفة انتقالية إشهار القرارات المشار إليها في المواد 32 و 52 و 55 أعلاه عن طريق تعليقها بباب مقر الجهة أو نشرها في الصحف أو تبليغها للمعنيين بالأمر بأية وسيلة أخرى.
ظهير شريف رقم 1.02.269 صادر في25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم.
المادة 42
يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب.
تعلق هذه القرارات بمقر العمالة أو الإقليم، و تنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.
المادة 58
يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (
أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل ناخب في العمالة أو الإقليم أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. و يجوز لكل واحد أن ينشرها تحت مسؤوليته.
ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 ( 3 أكتوبر2002) بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
المادة 55
يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب.
يجوز له، تحت مسؤوليته و مراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري و كذا إلى رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة و بجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.
المادة 67
يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية (
أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الاطلاع على المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها. ويجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته.
المادة 76
] ... [ يجب تعليق القرارات التي يصدرها الرئيس، باستثنـاء القرارات الواجب تبليغها إلى المعنيين بالأمر، بمقر الجماعة أو نشرها في الصحف أو تبليغها إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة ملائمة أخرى.
يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.
المادة 108
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
3- الإطار التنظيمي:
مرسوم رقم 688-05-2 صادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) يتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84-97-1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولاسيما المواد 32 و52 و55 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2-98-401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة4 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع الأول 1427 (13 أبريل 2006)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى :
تصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزارة الداخلية في طبعة واحدة باللغة العربية.
المادة الثانية :
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ، بالإضافة إلى النصوص العامة المتعلقة بالجماعات المحلية ، ملخصات المداولات والأعمال الصادرة عنها ، ولاسيما :
- الأعمال المتخذة من قبل الأجهزة المختصة للجماعات المحلية ؛
- القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية والتي تهم الجماعات المحلية ؛
- كل الأعمال أو الوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بهذه الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
تحدد الفترة الدورية لصدور الجريدة الرسمية للجماعات المحلية من قبل وزير الداخلية.
المادة الرابعة :
تحدد تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وثمن بيع عدد واحد منها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة.
المادة الخامسة :
يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة ، كل واحد منهما فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.