سأل سائل عن أن أم زوجته أرضعت ابنته الصغيرة أقل من سنتين أكثر من خمس رضعات مشبعات
فهل تصبح بنتًا لها، وأختًا لزوجته، علمًا بأن أم زوجته لم تنجب منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا.
الجواب:
طالما در الحليب من صدر المرأة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة
كبيرة أو صغيرة، وقد رضع الطفل في الحولين وخمس رضعات مشبعات فهو ابن للمرضعة
والعلة ، أن الذين اشترطوا كون اللبن لبن مزوّجة لا دليل لهم في ذلك ... ويبقى على الأصل
جواز ذلك، خاصة مع وقوع حادثة سالم مولى أبي حذيفة وزوجته سهيلة، فأرضعت سالمًا على كبر
ولحديث: "خمس رضعات يحرمن "
وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد
در منها حليب هل يعتبر هذا من الرضاع؟.
فأجاب:
نعم إذا در بالبنت حليباً صحيحاً أو العجوز تعتبر أمه. خمس مرات فأكثر ما يشترط أن يكون ذلك
عن زوج وعن حمل هذا الصواب. أما اشتراط أن يكون عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل.
aitdaoud1
- قبل السؤال و الطلب استخدم خاصية البحث في الموقع من هنا. - اجتنب الكتابة بلغة غير مفهومة، إذا أردت الكتابة باللغة العربية من هنا. - مشاركة واحدة مفيدة خير من 100 رد بلا معنى. - إن أفدت عضوا ، لعله غدا هو من يفيدك - لا تنس الصلاة في وقتها المفروضة |