aitdaoud1 ( المدير العام )
عدد المساهمات : 2523 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
| موضوع: مفسدات الصوم للشيخ ابن عثيمين الجمعة أغسطس 03, 2012 1:01 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحدها:الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهاررمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفَّارة المغلَّظة لفُحش فعله، وهي عتق رقبة، فإنلم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن كان الصوم غيرواجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفَّارة.
الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبَّل ولمينزل فلا شيء عليه.
الثالث: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشرابإلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيًّا كان نوع المطعوم، أوالمشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه؛ لأن الدخانجرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به.
الرابع: ما كان بمعنى الأكلأو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذيةفلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل.
الخامس: إخراج الدمبالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد، ونحوه مما يؤثِّر على البدن كتأثير الحجامة،فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه، فلا يفطر لأنه لا يؤثِّر، على البدن من الضعفتأثير الحجامة.
السادس: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعامأو شراب.
السابع: خروج دم الحيض والنفاس.
وهذه المفسدات لاتفطر الصائم إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون عالماً بالحكم وعالماًبالوقت.
الثاني: أن يكون ذاكراً.
الثالث: أن يكونمختاراً.
فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم،وقد قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِوَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}. وقال ـ تعالى ـ: {رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}. فقال الله: "قد فعلت"،وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادتهفجعل يأكل وينظر إليهما فلمَّا تبيَّن أحدهما من الآخر، أمسك عن الأكل يظن أن ذلكمعنى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَالْخَيْطِ الأَسْوَدِ}.
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال لهصلى الله عليه وسلّم: (إنَّما ذلك بياضُ النهار وسوادُ الليل). ولم يأمرهبالإعادة.
ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبيَّنخلاف ظنه فصومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت،
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبيبكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: (أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فييوم غيم ثم طلعت الشمس).
ولو كان القضاء واجباً لبيَّنه صلى الله عليهوسلّم؛ لأن الله أكمل به الدين، ولو بيَّنه صلى الله عليه وسلّم لنقله الصحابة؛ لأنالله تكفَّل بحفظ الدين، فلما لم ينقله الصحابة علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مماتوفر الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن إغفاله، ولو أكل ناسياً أنه صائم لميفطر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (مَن نسي وهو صائم فأكل أو شربفليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه). متفق عليه. ولو أكره على الأكل، أوتمضمض فتهرَّب الماء إلى بطنه أو قطر في عينه، فتهرَّب القطور إلى جوفه، أو احتلمفأنزل منيًّا فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره.
ولا يفطر الصائمبالسواك بل هو سُنَّة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره، ويجوز للصائم أنيفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه،
فإن النبي صلى اللهعليه وسلّم (كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش).
وبَلَّ ابنعمر ـ رضي الله عنهما ـ ثوباً فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا من اليُسر الذي كانالله يريده بنا ولله الحمد والمِنَّة على نعمته وتيسيره
aitdaoud1
- قبل السؤال و الطلب استخدم خاصية البحث في الموقع من هنا. - اجتنب الكتابة بلغة غير مفهومة، إذا أردت الكتابة باللغة العربية من هنا. - مشاركة واحدة مفيدة خير من 100 رد بلا معنى. - إن أفدت عضوا ، لعله غدا هو من يفيدك - لا تنس الصلاة في وقتها المفروضة |
|
|